للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣ - باب التمرة بالتمرتين]

م ٣٥٠٣ - واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة، فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

[٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع]

م ٣٥٠٤ - واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: إن باعه جزافا فهو جائز، ويبين إذا عرف كيله أحب إلى.

قال أبو بكر: البيع جائز، ولو أعلمه كان أحب إلى.

[٦٥ - باب خل العنب بخل التمر]

م ٣٥٠٥ - واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فكان مالك يقول: لا يجوز إلا واحداً بواحد.

وفي قول الشافعي: لا بأس به، لأن أصلهما مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>