للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقالت طائفة: اشترط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترط خياراً أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن شبرمة.

واحتج الشافعي بخبر المصراة، وبه احتج النعمان، وهو يعدل عن القول به في نفس ما جاء في الحديث.

وفيه قول ثالث: وهو أن الخيار في الثوب يكون اليوم واليومين، وفي الجارية أكثر من ذلك الجمعة والخمسة أيام، والدار أكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما [٢/ ١٢٤/ب] بعد من الخيار لا خير فيه، لأنه غرر.

قال أبو بكر: احتج بعض من أجاز البيع إذا اشترط فيه الخيار مدة معلومة، وإن كان أكثر من ثلاث.

(ح ١٢٥٢) بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم.

قال أبو بكر: وهذا أقول.

م ٣٥١١ - واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خياراً غير معلوم مدته، فكان ابن أبي ليلى، والأوزاعي يقولان: البيع جائز والشرط باطل.

(ح ١٢٥٣) وحجتهما: خبر بريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقال: كل شرط ليس في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>