للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات".

وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.

[٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة]

م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.

م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر.

وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية،

وأحمد، وإسحاق.

وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة.

ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا.

واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>