للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاثة من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من مال البائع، ثم عهده السنة من الجنون، والجذام، والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، هذا قول مالك.

وقال مالك: "إذا باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبرأة، فقد برئ من كل عيب ولا عهدة، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراة، وكان ذلك مردوداً عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق".

وقال قتادة: وإن رأى عيبا في ثلاث ليال، رده بغير بينة، وإن رأى عيباً بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة.

وقالت طائفة: من اشترى عبداً، أو وليدة فوجد عيباً، نظر فإن كان ذلك عيباً يحدث مثله عند المشتري، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي.

وقال الثوري: فيما لا يحدث مثله، يرده بغير بينة ويحلف المشتري أنه لم يره، ولم يرض به بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع بعد أن رأى الدار.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، ولا يثبت في العهدة حديث.

[٧٣ - باب البيع بالبرأة]

م ٣٥٢١ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بالبرأة من العيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>