للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.

وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان

أن يصلوا جماعة.

قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.

[٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة]

م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.

وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.

وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.

وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.

وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة".

وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>