للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: إذا صرف دراهم بدنانير، ثم رجع بدرهم، فقال: ليس هذا من دراهمي، قال: يحلف الصرفي بالله لقد وفيتك هذا ويبرأ.

م ٣٥٤٧ - وكان الشافعي يقول: إذا اشترى الرجلان سلعة صفقة واحدة، ووجدا بها عيبا فرد أحدهما، وقال الآخر: أنا أمسك، رد الذي أراد الرد حصته، وبه قال بن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.

وقال النعمان، وأبو ثور: ليس لأحدهما أن يرد حصته.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحح.

م ٣٥٤٨ - وإذا اشترى الجوز، أو الراتج، أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك، فوجده فاسداً، فقال النعمان: إذا لم يكن لها مكسورة قيمة، رجع بالثمن كله، وإن كان لها قيمة وهي مكسورة، رجع بنقصان العيب.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن له أن يرده ويرجع بثمنه.

والآخر: إذا كسره لم يكن رده، ويرجع بما يبين قيمته صحيحا وفاسداً.

وقال في البيض: يرجع بالثمن.

وقال أبو ثور: يرده ويرد نقصه الكسر، ويرجع بالثمن.

[٧٩ - باب البيوع على المرابحة]

م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>