للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الشعبى، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً أن يحمل على المتاع النفقة والكرى، وأجر القصار، وأشباه ذلك، ثم يبيعه مرابحة.

قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط له أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا ولزمه كذا، وأبيعك بكذا، ليسلم إن شاء الله.

[٨٢ - باب الدار يستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة]

م ٣٥٥٢ - واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك يلبس، والجارية توطأ، ثم يبيعها مرابحة، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: يبين ذلك كله.

وقال الثوري في اللبن، والصوف، والجارية: أحسن أن يبين، وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة.

وقال أبو ثور في الغلة، واللبن: يبيعها مرابحة إذا لم يكن العمل نقصها، وقال في الصوف لا يبيع مرابحة.

وقال أصحاب الرأي في غلة الدار، والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم، أو ثمر الشجرة: لا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك معه، فإن استهلك منه شيئاً، لم يكن له أن يبيعه مرابحة، حتى يبين ما أصاب من ذلك.

وقالوا في ألبان الغنم، وأصواها، وسمونها: لا يبيعن شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>