للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية.

قال أبو بكر:

م ٣٥٦٧ - فدل قوله: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١٣١/ألف] على مثل معنى كتاب الله.

قال أبو بكر:

(ح ١٢٥٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهو يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

(ح ١٢٦٥) وقال ابن عمر: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

م ٣٥٦٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل على صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثل، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومةً يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>