للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨ - باب الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه]

م ٥٣٧ - واختلفوا في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه، فقال سفيان الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين، صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعاً.

وقال إسحاق بن راهويه: إذا بقي معه اثنا عشر رجلاً صلى ركعتين.

وقال أبو ثور: إذا تفرقوا عنه صلى الجمعة وإن لم يبق معه إلا واحد، لأنه قد دخل في الصلاة وهو له ولهم جمعة.

وقال الشافعي: "إذا خطب بأربعين وكبّر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان، أحدهما: إن بقى معه إثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزيه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل وحين تكمل الصلاة".

وحكى أبو ثور عنه، أنه يصلي الجمعة وإن لم يبق معه إلا رجل واحد.

وحكى البويطي عنه أنه يصلي الجمعة إذا كان هو الثالث وإن كان هو وآخر لم يجزه.

وقال المزني: "أشبه به عندي إن كان صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلى أخرى".

وقال النعمان: إذا نفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد يستقبل الظهر، وإذا نفر الناس عنه بعد ما ركع وسجد بني على الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>