للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٣٥٧٨ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.

فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.

قال أبو بكر: هذا أصح.

[٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال]

م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.

وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب].

وقال إسحاق: هو جائز.

وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.

[٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره]

م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول

الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>