للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠ - باب السلم في الآنية]

قال أبو بكر:

م ٣٥٩٥ - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.

وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.

[١٠١ - باب السلم في الحيتان]

قال أبو بكر:

م ٣٥٩٦ - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.

والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [٢/ ١٣٤/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.

قال أبو بكر: كما قالوا أقول.

[١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس]

قال أبو بكر:

م ٣٥٩٧ - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>