للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٢٦٦) حديث جابر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن يعلم.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث جابر.

[١٠٥ - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٧) ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن.

م ٣٦٠٦ - واختلفوا في الرجل ببيع النسمة ويشترط على المشتري العتق، فكان الشافعي يقول: البيع جائز، والشرط ثابت.

وقال النعمان، ويعقوب: البيع باطل.

م ٣٦٠٧ - وقال النعمان، ومحمد. إذا أعتقه المشتري فعليه الثمن.

وقال يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.

قال أبو بكر: وكل ما قالوه من ذلك خطأ، لأن البيع إذا [٢/ ١٣٥/ألف] بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت ملكه فغير جائز عتقه، لأنه أعتق حينئذٍ ما لا يملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>