للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٦٤٢ - وكان الثوري لا يرى ببيع البنادق بأساً إذا كان يرمي بها للصيد، لا للعبث.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

م ٣٦٤٣ - وكره الثوري ببيع الدفوف.

وقال أحمد: الدفوف أيسر من الطبل.

[١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه]

م ٣٦٤٤ - واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن ييع عبدين فيوجد أحدهما حراً، أو ما أشبه ذلك.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: البيع باطل.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل، وإذا كان أحدهما مسروقاً، أو مغصوباً، فالبيع جائز، ويرد المغصوب بالقيمة ويأخذ الذي له بالقيمة.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

م ٣٦٤٥ - واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه [٢/ ١٠٤/ألف] من مولاه فيعتقه.

فقالت طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال النخعي، والثوري: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه، وقال أحمد: يرد الدراهم على المولي ويأخذ المشترط بالثمن والعبد حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>