للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب مدني، والكوفي.

وكره الأوزاعي، وإسحاق بيع من يزيد، إلا في الغنائم والمواريث.

قال أبو بكر: لا بأس به لأنا قد:

(ح ١٢٧٣) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.

ولأن عليه العامة والخاصة في عامة البلدان.

[٢١٨ - باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج]

م ٣٦٥٠ - كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا السلم.

وكان مالك يقول: لا يجوز بيع الثوب المدرج حتى ينظر إليه بعد النشر، ويجيز بيع الأعدال على البارنامج.

وكان الأوزاعي يجيز بيع ذلك إذا وصف ما في العدل ويجعل للمشتري الخيار إذا نشره.

وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالبيع من البارنامج. قال أبو بكر: من أجاز بيع السلعة على الصفة، فينبغي أن يجيز بيع الثوب، أو الثياب إذا وصف طولها، وعرضها، ودقتها، أو صفاقتها، ويكون المشتري بالخيار إذا خالف الصفة التي وصفت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>