للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بئر ولا فحل".

وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١): فيها الشفعة.

قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.

[٥ - باب الشفعة للغائب]

قال أبو بكر:


(١) كذا في الأصل، وفي العمانية/ ٢٥٣، وفي الدار " يشتريها إلى أجل فأصلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>