للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث، يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخرين الثلثين، فباع أحد الإثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترط معه أولى بالشفعة.

وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

وللشافعي فيه قولان: هذا القول أصحهما.

قال أبو بكر: وبه نقول.

(ح ١٢٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حكم للشريك بالشفعة.

فحكم جميع الشركاء واحد.

[١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٤ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.

فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>