للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.

فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.

وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.

[١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٨ - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [٢/ ١٤٦/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.

وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.

[١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٩ - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>