للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً، ولكن المشتري يحلف بالله، ما تثبت الثمن، وتبطل الشفعة.

[٢٤ - باب مسألة]

قال أبو بكر:

م ٣٧٠٥ - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.

م ٣٧٠٦ - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،

لأن هذا بيع من المشتري.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.

[٢٥ - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال]

قال أبو بكر:

م ٣٧٠٧ - كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن يوماً أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا (١) فالمشتري أحق بها.

وقال ابن شبرمة: يؤخر ثلاثة أيام.


(١) كذا في الأصل، والعمانية/ ٢٧٤، وفي "الدار" "فإن أجله بالثمن يوماً أو يومين وإلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>