للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن لأنه لو شاء جحد الرهن ومن أقرا بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال.

وفيه [٢/ ١٥٠/ب] قول رابع: قاله مالك قال: يحلف المرتهن، فإن كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه، وإن كان الرهن أقل من الذي سمى، أحلف المرتهن على الذي سمى، ثم قيل للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الراهن مما حلف عليه صاحبه، وإن لم يحلف لزمه ما حلف

عليه صاحبه.

قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يميه؛ لأن المرتهن مدعي الفضل.

(ح ١٢٩٥) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

[٦ - باب قيمة الرهن]

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٠ - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>