للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.

قال أبو بكر:

م ٣٧٣١ - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.

[٧ - باب معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغلق الرهن"]

(ح ١٢٩٦) [ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا يغلق الرهن].

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٢ - روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدَّع الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>