للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا باًس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور، والأرضين، وكره [٢/ ١٥٢/ألف] ذلك في الحيوان، والثياب، وكره ذلك في القرض، لأنه يصير سلفاً جرَّ منفعة.

وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله إلا للراهن، في الحيوان، والدور، وغير ذلك.

١٤ - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم (١)

قال أبو بكر:

م ٣٧٤٥ - واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب.

فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

م ٣٧٤٦ - وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في علف الدواب: إن ذلك على الراهن.

م ٣٧٤٧ - وكان مالك (٢)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون، إن مات على الراهن.

م ٣٧٤٨ - وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق، أو أصابتهم جراحة، أو دَبَرَت الدواب، فإن إصلاح ذلك ودواؤ على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب ذلك.


(١) ومؤنتهم "ساقط من الدار".
(٢) "وكان مالك ...... إلى قوله: إن مات، على الراهن" ساقط من الدار، وكذلك من العمانية/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>