للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.

قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.

[١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن]

قال أبو بكر:

م ٣٧٤٩ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.

وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.

وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:

(ح ١٢٩٩) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

[١٦ - باب الزيادة في الرهن]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٠ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>