للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان وكل ببيعه.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: له أن يبيع ذلك؟ غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه، وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على العدل.

وقال مالك: لا يبيع، إلا بأمر السلطان.

وقال الشافعي: يبيع ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.

م ٣٧٥٥ - وإذا باع العدل، وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن، حلف المرتهن، وضَمَّن الراهنُ الأمين، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي.

وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء١٥٣ [٢/ ١٥٣/ألف] لأنه غير ضامن في الأصل ومالُ المرتهن على الراهن.

وفي كتاب ابن الحسن (قال): إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.

[٢١ - باب رهن المشاع]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٦ - واختلفوا في رهن المشاع.

فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>