للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيباً من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالاً هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضاً، فهو جائز إذا قبضاها.

قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (١).

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.

[٢٢ - باب رهن المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.

كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

وقال الشافعي: لا يجوز.

[٢٣ - باب العارية في الرهن]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من


(١) كلمة "له" سقطت من الأصل. أثبته من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>