للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ص ١٠١ -

١١٩ - ولو دفع إليه دراهم، لا يدريان ما وزنها، مضاربة، واتفقا على الربح، وعمل بها، واختلفوا في رأس المال، فقال العامل: كانت خمسمائة، وقال رب المال: كانت ألفًا، فالقول قول العامل مع يمينه، ويقتسمان الربح على ما اتفقا عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإن أقام رب المال البينة على الفضل، ثبت له الفضل الذي يدعيه، في قولهم جميعًا.

وفي قول الشافعي: الربح لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله.

١٢٠ - واختلفوا في الرجل، يكون له عند الرجل الوديعة، فيأمره أن يعمل بها مضاربة:

فقال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأى: هي مضاربة جائزة.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يجوز حتى يقبضها منه.

١٢١ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربة.

وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

(قال أبو بكر): وبه نقول، وذلك لأن ذمته لا تبرأ إلا بدفعه المال إلى رب المال، أو وكيله.

١٢٢ - واختلفوا فيما يجب للعامل إن عمل به: فقال النعمان: الربح له، والدين عليه كما كان.


قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>