للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رب المال بيعه، ولا فضل في المال، جُبِر المضارب (١) على بيعه، أو يعطي رب المال رأس ماله.

وإن كان في المال فضل، فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً إلا أن يشاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح، فإن أبي ذلك رب المال جبر على ذلك.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

[١٢ - باب العامل يشترط أن يعمل معه رب المال]

قال أبو بكر:

م ٣٨٢٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال، من (٢) غير شرط، كان له ذلك جائزاً، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٢٦ - وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فإن اشترط عليه، أن يعمل معه [٢/ ١٥٩/ألف] فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال، وله أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور،

وأصحاب الرأي.


(١) في الأصلين: (جبر رب المال) وبذلك لا يستقيم الكلام.
(٢) في الدار "عن غير شرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>