للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: الكفالة والحوالة سواء، ولا يجوز أن يكون مال واحد (١) على اثنين، وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء.

واحتج هذا القائل بأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين، قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه، فدل ذلك على الفرق بين الحالين.

وقال بعض من يحتج للقول الأول في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعض الأخبار لما ذكر أنه قضى عنه:

(ح ١٣٠٢) "الآن بردت عليه جلده".

(ح ١٣٠٣) وفي قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".

دليل على أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه.

[٢ - باب الحوالة بالدين على المليء وغير المليء]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٠٤) ثبت أن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مطلُ الغني ظُلم، ومن أتبع على


(١) في الأصلين: مالاً واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>