للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويلزم من أطلق المال لليتيم (١) لوجود أحد المعنيين فيه، ما أجاب به في هذه المسألة، وقال: ما حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين.

[١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله]

قال أبو بكر:

م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله.

فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً.

واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، تدل على ذلك.

وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان، وزفر (٢): لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

قال أبو بكر:

(ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ كره لكم


(١) وفي الدار "مال اليتيم".
(٢) "وزفر" ساقط من الدار، وثابت في العمانية /٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>