للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعنيه" أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:

(ح ١٣٠٩) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".

[١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن]

قال أبو بكر:

م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١)، من ثمنه خمسين ديناراً.

ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.

قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.


(١) وفي الدار "فيقضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>