للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - مسألة]

م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.

فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.

وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.

[٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس]

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٧ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.

وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.

وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.

م ٣٨٩٨ - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (١) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.


(١) وفي الدار "على حمل طعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>