للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب الخنثى]

م ٥٥٩ - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء.

[١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال]

م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.

وقال الأوزاعي: يعاقب.

م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.

وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.

والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.

وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.

[١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين]

(ح ٣٤٦) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.

<<  <  ج: ص:  >  >>