للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب اكتراء الأرض بالذهب والفضة]

قال أبو بكر:

م ٣٩١٥ - أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً، جائز بالذهب والفضة.

روينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم، وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث، وأبو جعفر، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أحمد: قل ما اختلفوا في الذهب والورق.

قال أبو بكر (١): وقد روينا عن طاووس، والحسن أنهما كرها ذلك.


(١) "قال أبو بكر: وقد" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>