للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك زرعاً حتى يحصد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.

١٠ - باب كراهية الزرع بالعُرة

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٦ - واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة (١).

فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك ابن عمر.

وكره بيع رجيع بني آدم، مالك بن أنس.

وحرمه الشافعي (٢)، وحرم بيعه وشراءه.

وكره أحمد العرة في الأرض.

وقال إسحاق: إن فعله جاز.

وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.

[١١ - باب مسائل من كتاب المزارعة]

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٧ - وإذا اكترى رجل أرضاً من رجل سنة، على أنه إن زرعها


(١) في الحاشية العرة: عذرة الناس.
(٢) وفي الدار "وكرهه الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>