للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م - قال مالك بن أنس: "لا بأس أن يشترط صاحب الأرض على المساقي سد الحيطان (١)، وخثم العين، وسرْو الشرَب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ الثمر، ولا ينبغي أن يشترط عليه بئراً يحفرها، أو عيناً يرفع في رأسها، أو غراساً يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو ضفيرة، يبنيها (٢)، تعظم نفقته فيها".

وقال الشافعي: "كل ما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء، جاز شرطه على المساقي.

وأما سد الحظار، فلا يصلح شرطه على [[المساقي]] ".

وقال يعقوب، ومحمد: إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه ويلقحه ويسقيه، فذلك جائز.


(١) وفي الدار "شد الحظار".
(٢) في الأصليين. بينهما، والتصويب من الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>