للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٩٣٩ - ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط، في قول مالك، والشافعي.

م ٣٩٤٠ - وقال مالك في نفقة الرقيق: هو على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.

وكان الشافعي يقول (١): "ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز (٢) أن يعملوا له بغير نفقة".

م ٣٩٤١ - وقال مالك: "وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه.

ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط (٣) ليسوا فيه حين ساقاه إياه".

[٦ - باب مسائل]

م ٣٩٤٢ - وكان مالك يقول: في الجريد والليف والسعف: بمنزلة الثمر


(١) " في نفقة الرقيق ... إلى قوله: الشافعي يقول " ساقط من الدار.
(٢) " أن يعملوا للمساقى ... إلى قوله أجره جاز "ساقط من الدار.
(٣) في الأصليين في الحوائط، والتصويب من الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>