للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يجف عرقُه".

(ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.

قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.

م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤).

[١ - باب إجارة الدواب]

قال أبو بكر:

م ٣٩٥٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه.

فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>