للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: الأجرة له فيما سمى، ولا أجرة فيما لم يسم لأنه خالف، فهو ضامن، وبه قال يعقوب.

وقالت طائفة: هو ضامن، وعليه الكراء، كذلك قال الحكم، وابن شبرمة.

وعليه عند الشافعي: الكراء الذي سمى، وكراء المثل فيما جاوز ذلك المكان، ولو عطبت: لزمه قيمتها.

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه الكراء، والضمان.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وفيه قول ثالث، وهو: أن له الأجر فيما سمى وفيما خالف إن سلم، وإن لم يسلم ذلك: ضمنه، ولا يجعل عليه أجراً في الخلاف إذا ضمنه، هذا قول ابن أبي ليلى.

م ٣٩٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها [٢/ ١٧٣/ب] ما اشترط، فتلفت: أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير.

واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها أحد عشر قفيزاً.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: هو ضامن لقيمة الدابة، وعليه الكراء.

وقال ابن أبي ليلى: عليه قيمتها، ولا أجر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>