للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٩٦٢ - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.

فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.

وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.

[٣ - باب مسائل]

م ٣٩٦٣ - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.

فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة (١).

وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.


(١) " قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>