للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومسحاً، وفراشاً: فاستحسن النعمان، وأجاز ذلك في الظئر، ولم يجزه في غيرها.

وقال يعقوب، ومحمد: لها أجر مثلها، فيما أرضعت.

م ٣٩٧٥ - وفي قول النعمان: إن اشترطت طعاماً عليهم، فجائز.

ولا يجوز ذلك في قول يعقوب، ومحمد، إلا أن يكون موصوفاً كما ذكرناه.

ولا يجوز في قول الشافعي، إلا أن يكون معلوماً.

م ٣٩٧٦ - وفي قول أبي ثور، وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك، إذا علم به زوجها.

م ٣٩٧٧ - وإذا مات الصبى، وقد مضت سنة وكان الرضاع إلى سنتين، أخذت نصف ما شرط لها، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك.

م ٣٩٧٨ - وقال أبو ثور. ليس على المرضعة تمريخ الصبى ولا تدهينه، ولا غسل ثيابه، إلا أن يشترط ذلك عليها، لأنه غير الرضاع.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله عليها.

م ٣٩٧٩ - ورخص أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه، وزناً، وكيلاً، للعلاج، والشرب، والسعوط.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>