للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز بيع ذلك بوجه، وقالوا: لا بأس أن يستعط به، ويشرب الدواء.

قال أبو بكر:

م ٣٩٨٠ - وليس لأهل الصبي مع زوج الظئر من وطئها، لأن ذلك مما أبيح له.

م ٣٩٨١ - واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين- بغير علم الأولين-.

ففي قول أبي ثور: الأجرة الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً.

وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: تأثم، ولها الأجر كاملاً، على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا تتصدق منه بشيء.

وقال أبو ثور: ما أخذث من الآخرين: للأولين.

م ٣٩٨٢ - واختلفوا فيمن استأجر ظئراً، على أن ترضع صبياً [٢/ ١٧٦/ألف] في بيتها فدفعته إلى خادم لها، فأرضعته حتى فطمته.

فقال أبو ثور: لا شيء لها، ولا للخادم.

وقال أصحاب الرأي: لها أجرها (١).

م ٣٩٨٣ - واختلفوا فيمن أراد زوجته، على أن ترضع ولدها منه، فأبت.

فقال أبو ثور: تجبر على ذلك.

وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم، وقبلت: فلا أجر لها.


(١) وفي الدار "لها أجر مثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>