للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أحمد:

(ح ١٣٣١) بحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم -"اعطى خيبر على الشطرِ".

وحكى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً بالثلث ودرهم.

م ٤٠١٧ - واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة، ليطحنه له بدرهم ويربع دقيق منها.

فقال ابو ثور: ذلك جائز.

وقال النعمان: هو فاسد.

م ٤٠١٨ - واختلفوا [٢/ ١٧٩/ب] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء، مثل الإبريق، والطست، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً.

فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.

وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار، إذا رآة مفروغاً منه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.

واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

<<  <  ج: ص:  >  >>