للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففى قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: لا يلزمه أجرة، حتى يسلم الذي فيه العمل.

وفرق أحمد بين البناء والخياط، فقال: إذا قال: اعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا، فعمل، ثم سقط، فعليه الكراء، وإذا استعمله يوماً، فعمل فسقط عند الليل ما عمل، فله الكراء.

وإذا قال له: ارفع في حائطاً، كذا وكذا دراعاً، فإن سقط، فعليه التمام. وبه قال إسحاق.

وقال مالك في الحفار، يستأجر على حفر القبر، فانهدم قبل فراغه، فلا شيء له.

وقال أبو ثور: إذا هلكت السلعة عند الصانع، بعدما عمل، فله الأجرة ولا شيء عليه. وهكذا كل صانع، وأجير.

[٢١ - باب إجارة الراعي]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٤ - وإذا استأجر الرجل الراعي، يرعى له غنماً شهوراً معلومة، بأجر معلوم: كان ذلك جائزاً.

وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم، فإن ضرب شاة، فتلفت من ضربه، فهو ضامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>