للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.

وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.

[٢٢ - باب إجارة الثياب]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٥ - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوماً إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.

ولا أعلم في هذا اختلافاً.

م ٤٠٢٦ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.

فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامناً لما خالف [٢/ ١٨١/ألف].

[٢٣ - باب إجارة الحلي]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>