للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.

[٢٤ - باب كتاب المصاحب بالأجر]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٨ - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.

وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (١).

قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.

وبه نقول.

[٢٥ - باب إجارة رحى الماء]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٩ - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى


(١) "والنعمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>