للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دراهم، فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع، ثم تلفت: أن لا ضمان على المودع.

م ٤٥٦٥ - واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها، فضاعت.

ففي قول الشافعي: يضمن إن خلطها بدراهم ولم تتميز، وبه قال أصحاب الرأي، ولوكانت سمناً فخلطها بزيت، أو ضرباً من الأدهان فخلطه بدهن آخر، ضمن.

وقال ابن القاسم، في الدراهم إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز: إنه لا يضمن، في قياس قول مالك.

[٤ - باب الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع]

قال أبو بكر:

م ٤٠٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه.

م ٤٥٦٢ - واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها إليك.

فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>