للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.

وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:

(ح ١٣٣٧) بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (١).

١٣ - باب المودَع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [٢/ ١٨٦/ب].

م ٤٠٧٧ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.

وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.

وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>