للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول أصحاب الرأى، ثم قالوا: إذا أمر رجل أن يضرب عبده عشرة أسواط، فضربه أحد عشر سوطاً، فمات: أن عليه ما نقصه ذلك السوط الآخر ونصف قيمته مضروباً (١).

وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: عليه قيمتها، وقال الشافعي: وعليه الكراء.

وقال مالك فيما حمل على الدابة من الزيادة: إن كان رطلين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب الدابة مثله، كان له كراء تلك الزيادة، إن أحب، وليس عليه ضمان، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يُعطب في مثله، كان صاحب البعير مخيراً: فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول، ولا شي له من القيمة.

[٤ - باب مسائل من كتاب العارية]

قال أبو بكر:

م ٤١٠٠ - وإذا أعار الرجل الرجل الشيء، إلى أجل معلوم، فقبضه، ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت.

ففي قول مالك: ليس ذلك له، والعارية إلى الوقت الذي أعطيها، هذا قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>