للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب النفقة على اللقيط]

قال أبو بكر:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد إن كان له.

م ٤١١٥ - وكان شريح، والشعبي، وكثير من أهل العلم يقولون: إن أنفق عليه بغير أمر حاكم، وهو متطوع، لا يرجع به عليه، وهذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان (١)،

وابن الحسن.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين، من مال الفيء.

وقد روينا عن شريح، والنخعي أنهما قالا: يرجع (٢) بالنفقة عليه إذا أشهد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يحلف ما أنفق عليه احتساباً، فإن حلف استسعي.

وقد روينا عن علي رضي الله عنه قولاً رابعاً: وهو أن اللقيط إن كان موسراً رد عليه، وإن لم يكن كذلك كان ما أنفق عليه صدقة.


(١) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ ٥٧٤.
(٢) وفي الدار "لا يرجع"، وفي العمانية / ٥٤٧ كما في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>