للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤١٢٤ - ولو وجدته امراة، فقالت: هو ابني من زوجي هذا، وصدقها الزوج: كان ابنهما، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤١٢٥ - واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه ابنه.

ففي قول الشافعي: تراه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، وإذا قالت: هو ابنهما: انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء.

وقال أصحاب الرأي: [٢/ ١٩١/ألف] يكون ابنهما.

م ٤١٢٦ - وإذا ادعاه مسلم وذمي: كان ابن المسلم في قول أبي ثور.

م ٤١٢٧ - وإذا ادعاه الذي وجده أنه عبده: لم يقبل قوله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن اللقيط حر.

م ٤١٢٨ - وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام واحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنها ابنته، فإذا هو خنثى.

ففي قول أبي ثور: إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي قال هو ابني، وإن بال من قبل الفرج فهو جارية يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلا: أرى القافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>