للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.

هذا قول مالك، والشافعي.

وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.

وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.

قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:

(ح ١٣٤٦) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرّفها سنةً".

ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مثله.

(ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: "لولا أن

تكون صدقة لأكلتُها".

فالتمرة مستثناة من [[جملة]] اللقطة، وما كان في معناها.

ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.

فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.

وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>